السيد محمد حسن الترحيني العاملي
552
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بعض العنق ، وقد يتفق السبق بالكتد وحده كما لو قصر عنق السابق به ( 1 ) ، أو رفع أحد الفرسين عنقه بحيث لم يمكن اعتباره به ( 2 ) ، وبالقوائم ( 3 ) فالمتقدم بيديه عند الغاية سابق ، لأن السبق يحصل بهما ( 4 ) والجري عليهما . والأولى حينئذ ( 5 ) تعيين السبق بأحد الأربعة ( 6 ) ومع الإطلاق ( 7 ) يتجه الاكتفاء بأحدها ، لدلالة العرف عليه ، ويطلق على السابق المجلّي ( 8 ) . ( والمصلي ( 9 ) هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق وهما ( 10 ) : العظمان النابتان عن يمين الذنب وشماله ) ، والتالي ( 11 ) هو الثالث ، والبارع ( 12 ) الرابع ، والمرتاح ( 13 ) الخامس ، والحظي ( 14 ) السادس ، والعاطف ( 15 ) السابع ، والمؤمل ( 16 ) مبنيا للفاعل